إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ـ أنه لو اشترى الهدي على أنه تام ثم ظهر النقصان لم يجزه ـ أعم من أن يكون ظهور النقصان بعد الذبح أو قبله ، قبل نقد الثمن أو بعده ، وكذلك أطلق جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)
قال في الشرائع : «ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز».
قال شيخنا في المسالك : «لا فرق بين ظهور المخالفة قبل الذبح وبعده» وبنحو ذلك بل أصرح منه صرح في المدارك.
وقال في الدروس : «ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز».
وقال في المنتهى : «ولو اشترى على أنه تام فبان ناقصا لم يجز عنه ، لما تقدم في حديث علي بن جعفر (١)» وعلى هذا النحو كلامهم.
إلا أن المفهوم من كلام الشيخ في التهذيب الخلاف في المسألة ، حيث خص الحكم المذكور بما إذا كان قبل نقد الثمن ، قال في التهذيب : «إن من اشترى هديا فلم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزئ عنه».
واستدل على ذلك بما رواه عن عمران الحلبي (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من اشترى هديا فلم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم».
ثم قال : «ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.