قال في الوافي «نستشرف العين والاذن : أي نتفقدهما ونتأمل سلامتهما لئلا يكون فيهما نقص من عوار أو جدع من استشرفت الشيء إذا وضعت يدك على حاجبك تنظر إليه حتى يستبين أو تطلبهما شريفتين بالتمام والسلامة ، والشرقاء بالقاف : مشقوقة الأذن طولا باثنتين ، والمقابلة والمدابرة : الشاة التي شق اذنها ثم يفتل ذلك معلقا فإن أقبل به فهو إقباله ، وإن أدبر به فادباره ، والجلدة المعلقة من الاذن هي الاقبالة والادبارة والشاة مقابلة ومدابرة» انتهى. وبنحو ذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
قال في المدارك : «وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين وغيره كحصول البياض عليها ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى ، وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا ، كما ورد في رواية السكوني (١) وفسروا البين بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى ، فتهزل ، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر (٢) عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا» انتهى.
أقول : لا ريب أن صحيحة علي بن جعفر وإن دلت على ما ذكره ، لكن طريق الجمع بينها وبين رواية السكوني الثانية الدالة على تقييد العرج والعور بالبين تقييد الصحيحة المذكورة بها وحمل المطلق على المقيد ، كما هي القاعدة المطردة إلا أن مقتضى اصطلاحه الذي يعتمده أن الجمع بين الاخبار فرع تساويها في الصحة ، لكن يرد عليه الاستدلال هنا برواية السكوني ، ولعله لهذا أجمل في العبارة ، حيث اقتصر على مجرد نسبة ذلك إلى الصحيحة المذكورة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ١.