٢٠٠ ـ في تفسير العياشي جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : نزلت هذه الآية في الحسين عليهالسلام : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قاتل الحسين عليهالسلام (١) ، (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : الحسين عليهالسلام.
٢٠١ ـ عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : هو الحسين بن على عليهالسلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه ، والقائم منا إذا قام طلب بثار الحسين فيقتل حتى يقال : قد أسرف في القتل ، وقال النبي (٢) : المقتول ، الحسين عليهالسلام ووليه القائم ، والإسراف في القتل ان يقتل غير قاتله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) فانه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول الله صلىاللهعليهوآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
٢٠٢ ـ عن ابى العباس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين قتلا رجلا؟ قال : يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول ، فيرد على ذريته وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذلك ، وان أبي أولياؤها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ).
عن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقد قال الله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) نحن أولياء الحسين بن على عليهالسلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٠٣ ـ في من لا يحضره الفقيه روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : انقطاع اليتم الاحتلام وهو أشده.
__________________
(١) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وللمنقول عنه في البحار وغيره ، وفي الأصل «قال الحسين (ع)» وفي نسخة «قال الحسن (ع)».
(٢) كذا في الأصل وفي نسخة «المسى» وهكذا في المصدر ، وفي تفسير البرهان «الشيء» وقد خلت نسخة البحار عن هذه اللفظة رأسا. ولما لم أهتد الى صحيح اللفظة فتركتها على ما في الأصل مع ذكر ما في غيره من النسخ.