القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١٣٨ ـ في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسئلك في يده ، والبائس الفقير.
١٣٩ ـ في كتاب علل الشرائع أبي رحمهالله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن على بن اسمعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، انما قال الله عزوجل : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
١٤٠ ـ في كتاب معاني الاخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) قال : وقعت على الأرض (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرتد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه.
١٤١ ـ وبهذا الاسناد على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليهالسلام فقال : انى سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع ثلثا ، وأطعم المسكين ثلثا ، قلت : المسكين هو السائل؟ قال : نعم والقانع يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر يعتريك لا يسألك.
١٤٢ ـ في عوالي اللئالى وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام قال : إذا