قد علقت ان كان ماءا صافيا فيها أربعون دينارا ، وان كان دما اسود فذلك من الجوف فلا شيء عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فهو من الجوف ، قال : فقال أبو شبل : فان العلقة صارت فيها شبه العروق واللحم؟ قال : اثنان وأربعون دينارا العشر ، قلت ان عشر الأربعين دينارا أربعة دنانير؟ قال : لا انما هو عشر المضغة ، لأنه انما ذهب عشرها ، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت في المضغة مثل العقدة عظم يابس؟ قال : ان ذلك عظم أول ما يبتدأ ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى يبلغ الثمانين ، قلت : فان كسي العظم لحما؟ قال : كذلك الى مأة ، قلت : فان وكزها (١) فسقط الصبى لا يدرى حيا كان أو ميتا؟ قال هيهات يا أبا شبل إذا بلغ اربعة أشهر فقد صارت فيه الحيوة وقد استوجب الدية.
٥١ ـ في الكافي أيضا بعد أن قال : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وبهذا الاسناد عن أمير المؤمنين قال : جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل منى الرجل الى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فاذا كان جنينا قبل أن تلجها الروح مأة دينار ، وذلك ان الله عزوجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة ، فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مأة دينار ، والمأة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، وللعظم اربعة أخماس المأة ثمانين دينارا ، فاذا كسي اللحم كانت له مأة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو
__________________
بالحاء والصاد المهملتين ، والحصحصة : تحريك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه ، وتحصحص : لزق بالأرض واستوى.
(١) كز فلانا : ضربه بجمع الكف.