الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم ، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.
٣٠ ـ حدثنا محمد بن الحسن رحمهالله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا اربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا با حنيفة؟ قال قلت : ما عندنا فيه الا حديث عمران الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا با حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد ، والقتل انما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
٣١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.
٣٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قذف قوما؟ قال : قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
٣٣ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ـ عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٣٤ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
٣٥ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته