عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) الا الذين تابوا قال : قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب ويستغفر ربه ، وإذا فعل فقد ظهرت توبته.
٣٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.
٣٧ ـ في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
٣٩ ـ سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.
٤٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
٤١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
٤٢ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلته عن المملوك يفتري