على الحر؟ قال : عليه ثمانون قلت : فاذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.
٤٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام انه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.
٤٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٤٥ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى.
٤٦ ـ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة ، الى قوله : والمجلود في الفرية ، لان الله تعالى يقول : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).
٤٧ ـ في مجمع البيان (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) واختلف في هذا الاستثناء الى ماذا يرجع؟ على قولين : أحدهما انه يرجع الى الفسق خاصة دون قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة ، ولا تقبل شهادته الى قوله : والاخر أن الاستثناء يرجع الى الأمرين ، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس الى قوله : وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد القذف شروط وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.
٤٨ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ