ابن السحماء فقال النبي صلىاللهعليهوآله : البينة والأحد في ظهرك ، فقال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الاية.
٥١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : ان عباد البصري سئل أبا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر : كيف يلاعن الرجل المرئة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآله الى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال له : انطلق فأتنى بامرأتك ، فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها ، قال : فشهد ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال له : اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين ، قال : فشهد قال : فأمر به فنحى ثم قال للمرأة : اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : أمسكى فوعظها وقال لها : اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي (الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ) عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
٥٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا