ـ يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال ، يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال : يلاعنها قال : وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : اما المرئة فلا ترجع اليه أبدا ، واما الولد فانى أرده اليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
٥٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون الملاعنة ولا إيلاء الا بعد الدخول.
٥٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
٥٦ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.
٥٧ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال : ان نكل في الخامسة فيه امرأته وجلد ، وان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.
٥٨ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثلاث من كن فيه كان