وساقها؟ قال : لا بأس.
١١٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
١١٤ ـ وفي رواية اخرى : لا بأس ان ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا.
١١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى : الا ما ظهر منها قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
١١٦ ـ الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (١).
١١٧ ـ في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب الى قوله : وعنهم عليهمالسلام الكفان والأصابع.
١١٨ ـ في مجمع البيان وفي تفسير على بن إبراهيم الكفان والأصابع.
١١٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) فهي الثياب والكحل والخاتم ، وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فاما زينة الناس فقد ذكرناها ، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، واما زينة الزوج فالجسد كله.
١٢٠ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة هما من
__________________
(١) المسك ـ بالتحريك ـ : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج. والقلب ـ بالضم ـ السوار.