الزينة التي قال الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
١٢١ ـ في مجمع البيان الا لبعولتهن اى أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم ، استدعاء لميلهم وتحريكا لشهوتهم ، فقد روى ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن السلتاء من النساء والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تخضب ، والمرهاء التي لا تكتحل ، ولعن عليهالسلام المسوفة والمفسلة ، فالمسوفة التي إذا دعاها زوجها الى المباشرة قالت : سوف أفعل ، والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت : أنا حائض وهي غير حائض.
١٢٢ ـ في مجمع البيان أو نسائهن يعنى النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية الا إذا كانت امة ، وهو معنى قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) اى من الإماء عن ابن جريج والمجاهد والحسن وسعيد المسيب قالوا : ولا يحل للعبد أن ينظر الى شعر مولاته ، وقيل : معناه العبيد والإماء ، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام.
١٢٣ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
١٢٤ ـ في الكافي محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) الى آخر الاية قال : الأحمق الذي لا يأتى النساء.
١٢٥ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن (أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)؟ قال : الأحمق المولى عليه الذي لا يأتى النساء.
١٢٦ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن