[ ٦٠٨٠ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام : من كان عنده فضل ثوب ( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج ) (١) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.
وراوه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي (٢).
أقول : هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته ، ويحرم منعه.
[ ٦٠٨١ ] ٨ ـ وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة.
وذكر الحديث السابق ، وزاد : ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها ، ولم يثبته من أهل الرياء ، وأثبته من أهل الكرم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٨ / ١.
(١) في نسخة : فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً ( هامش المخطوط ).
(٢) المحاسن : ٩٨ / ٦٣.
٨ ـ مصادقة الأخوان : ٧٨.
(١) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف ، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٥ الباب ٢٩ من هذه الأبواب.