[ ٦١٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (١) صلّت المرأة.
ورواه الكليني بالإسناد السابق (٢).
[ ٦١٠٢ ] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه.
[ ٦١٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه.
وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (١).
[ ٦١٠٤ ] ٥ ـ وبإسناد عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ).
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٨.
(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٣ وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ).
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.