[ ٦١٥٨ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ويسلّم.
[ ٦١٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله وزاد :
قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
[ ٦١٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسان الطرق (١) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإِبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته (٣).
ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٠.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٦ و ٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٣.
(١) في الاصل عن نسخة : الطريق.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه : السبخة بدل السبخ.
(٣) المحاسن : ٣٦٦ / ١١٦ ، وفيه : السبخة بدل السبخ.