شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأنّ ) (١) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس.
[ ٦١٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس.
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق.
[ ٦١٩١ ] ٩ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : السبخة.
[ ٦١٩٢ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبخة ، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال : إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك (١) ، ولا يستمكن (٢) الرجل يضع وجهه كما يريد.
قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال : حسن.
[ ٦١٩٣ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون فيها نبت ، إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.
__________________
(١) في نسخة : فكرهه لأن. ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢.
٩ ـ وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، من هذه الأبواب.
١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٢.
(١) فَتّك القطن : نفشه ( لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ ).
(٢) في المصدر : لا يتمكن.
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠١.