لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.
[ ٦١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ، أنّه سار مع أبي عبد الله عليهالسلام إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثم قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا.
[ ٦١٨٧ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ، عن عبد الله بن عطا ـ في حديث ـ أنّه سار مع أبي جعفر عليهالسلام حتى إذا بلغنا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلّى فيها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله (١).
[ ٦١٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تسجد في السبخة.
[ ٦١٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
٤ ـ الكافي ٢ : ١٩٠ قطعة من حديث ٤.
٥ ـ الكافي ٨ : ٢٧٦ / ٤١٧ ، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(١) المحاسن : ٣٥٢ / ٤١.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، ورواه المحقق أيضاً ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : ١٥٧.