ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى (١).
أقول : الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.
[ ٦٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
[ ٦٢٢٣ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلىاللهعليهوآله بعد المغرب ، فسلّم على النبي صلىاللهعليهوآله ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (١) التي عند رأس النبي صلىاللهعليهوآله ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.
[ ٦٢٢٤ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٩٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٧ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.
(١) في المصدر : المخلفة.
٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ـ الباب ٧٥.