وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلاّ أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ (٢) ، لا يصلّي بحياله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (٤) ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد.
[ ٦٢٣٧ ] ٣ ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.
[ ٦٢٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (١).
وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله (٢).
__________________
(٢) في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٨٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠.
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه : لان الذي يصلّي.
(٢) علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.