ترك قوله : وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.
[ ٦٣٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) ، إلاّ أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.
[ ٦٣٤١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.
[ ٦٣٤٢ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٥.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٦.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٧.
(١) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.