الأرض (١) ، ولا على شيء من الرياش.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).
[ ٦٧٥٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (٢).
[ ٦٧٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
[ ٦٧٥٤ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط
__________________
(١) قال في الذكرىٰ : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامّة على جوازه ، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : ١٥٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١١.
(١) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة. ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٥٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٤.
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٥.
٤ ـ المعتبر : ١٥٨.