ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر القفر (٣).
[ ٦٧٧٤ ] ٢ ـ ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له : آخذ معي مدرة ، أسجد عليها ؟ فقال : نعم.
[ ٦٧٧٥ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا.
[ ٦٧٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به.
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس ، مثله (١).
[ ٦٧٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٦٧٧٨ ] ٦ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في
__________________
(٣) الكافي ٣ : ٣٣١ / ٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٧.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٥.
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٨.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٢.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.