عبدالله عليهالسلام : لا تصلّى الغداة والمغرب إلاّ بإذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
[ ٦٨٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.
[ ٦٨٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : تجزيك إقامة في السفر.
[ ٦٨٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
[ ٦٨٦٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.
[ ٦٨٦٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم.
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠.
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٦.