عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (١).
[ ٦٨٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء.
[ ٦٨٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم.
[ ٦٨٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.
[ ٦٨٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.