المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (١) يفرغ من أذانه.
[ ٦٨٩٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.
[ ٦٩٠٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.
[ ٦٩٠١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (١).
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره.
[ ٦٩٠٢ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.
__________________
(١) في نسخة : حتى. ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧.
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.