[ ٦٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.
ورواه في المجالس (١) باسناد تقدّم (٢) وزاد : حتى تقضى الصلاة.
[ ٦٨٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.
[ ٦٨٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
[ ٦٨٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
[ ٦٨٩٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٥ / ٨٢٢ ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣.
(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١١٠.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣.