قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
[ ٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١).
[ ٦٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله.
[ ٦٩٤١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.
[ ٦٩٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) (١) ، الحديث.
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) في المصدر : ولا استلام الحجر ... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.