أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
[ ٧٠٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد (٢).
__________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.