ذكرنا ـ وعدم تخصيصه بالمكلف ـ كما صنعه شيخنا الأعظم قدّس سرّه (١) وغيره ـ لعدم أخذ التكليف في رتبة سابقة على التقسيم ، بل شرائط المكلف كسائر الأمور المعتبرة في الحكم الشرعي مما يمكن أن تكون موردا للقطع أو الحجة أو الوظيفة العملية ، فتجري الأقسام بلحاظها ، فلو فرض الشك في التكليف للشك في ما يعتبر في البلوغ لجرى فيه الشك في التكليف من سائر الجهات بلا فرق أصلا.
بل قد تفرض الأقسام المذكورة مع العلم بعد البلوغ بناء على ما عرفت من عموم موضوع التقسيم للأحكام غير الإلزامية ، على ما هو الحق من اختصاص أدلة رفع القلم بها.
وأما تخصيص الموضوع بالمجتهد ـ كما يظهر من بعضهم ـ فلا وجه له بعد جريان الأقسام في غيره ، إذ العامي إن فرض حصول القطع له بالحكم الشرعي تعين عليه العمل به ، وإلا فان فرض قيام الحجة عليه في حقه ـ ولو كانت هي فتوى المجتهد ـ تعين عليه العمل بها ، وإلا تعين عليه ما يتعين على المجتهد في فرض فقد الحجة.
ومجرد تعذر الرجوع عليه لبعض الحجج أو لبعض الأصول ـ كالبراءة ـ لا يقتضي تخصيص التقسيم به ، بل هو كتعذرها في بعض الموارد على المجتهد ، لحصول الموانع له.
نعم ، الغرض المهم في المقام لما كان هو استنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها التفصيلية كان الغرض المذكور في بعض الأقسام مختصا بالمجتهد ، إلا أن هذا لا يقتضي تخصيص التقسيم به ، وإلا كان اللازم عدم التعرض للقطع ، لعدم دخله في الغرض المذكور ، كما سيأتي. مع أن الغرض من التقسيم الإشارة الاجمالية إلى المقاصد المبحوث عنها ، لا التفصيلية المبنية على التدقيق ، بل هي
__________________
(١) الشيخ المرتضى الأنصاري قدّس سرّه (منه).