أخذه في المأمور به ولو بنحو نتيجة التقييد ، وبدونه يرجع لإطلاق الأمر.
ولو غض النظر عن ذلك أمكن التمسك بالإطلاقات المقامية بعد كون الأمور المذكورة مما لا يرى العرف دخلها في الإطاعة ، فعدم تنبيه الشارع الأقدس عليها كاشف عن عدم تصرفه في كيفية الإطاعة وإيكالها إلى طريقة العرف.
ولو غض النظر عن ذلك أيضا أمكن الرجوع لأصالة البراءة ، إما لما عرفت من رجوع الشك في ذلك إلى الشك في قيد المأمور به الداخل في حيز الأمر ، فيكون كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، أو لحكم العقل بعدم تنجز الغرض الواقعي من التكليف إلا بالمقدار الذي قامت عليه الحجة ، كما ذكر ذلك أيضا في مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وتمام الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي.
هذا تمام ما ذكر في المقام ، وقد عرفت عدم نهوض شيء مما ذكروه بالمنع عن الاحتياط في محل الكلام. فلا بد من البناء على جوازه ، كما هو المطابق لمرتكزات العرف والمتشرعة.
بل لعله المستفاد من نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن الظاهرة في المفروغية عن مشروعية الاحتياط والحث عليه. فإن تقييدها بصورة تعذر الفحص بعيد جدا بعد ظهورها في الحث عليه بمجرد البلوغ. وأبعد منه تقييدها بالتوصليات ، لأن العبادات المعروفة هي المتيقن من مورد النصوص ، لكونها الفرد الشائع المألوف للمتشرعة من العمل الذي يترتب عليه الثواب.
بل إهمال الشارع للتنبيه على امتناع الاحتياط في محل الكلام ـ مع كونه مما يغافل عنه العرف بل المتشرعة ، لما عرفت من سيرتهم ومرتكزاتهم ـ قد يوجب القطع بمشروعية الاحتياط ، فلا يحتاج مع ذلك للرجوع للأدلة فضلا