بأن صلّى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة ـ يعد في العرف والشرع لاعبا بأمر المولى. والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل».
وفيه : أن مجانبة المتشرعة للتكرار لعلها ناشئة من صعوبته لا من ارتكاز عدم مشروعيته عندهم. ولذا قد يقدمون عليه مع صعوبة الفحص من دون استنكار ، فلا تكون سيرتهم دليلا على المنع.
وأما لزوم اللعب فان اريد به ما يساوق الاستهانة بالأمر ، فهو ممنوع جدا ، وإن اريد به ما يساوق عدم الغرض العقلائي المصحح للعمل ، فهو ليس محذورا.
على أنه لا يلزم فيما لو كان له غرض عقلائي مصحح للتكرار ، كصعوبة الفحص ، أو إصابة الواقع ، كما في غالب الشبهات الحكمية ، حيث إن الفحص فيها لا يوجب اليقين بالواقع غالبا ، وإن أمكن به معرفة مؤدى الحجة ، وكذا بعض الشبهات الموضوعية.
ومنه يظهر الفرق بين الصلاتين ومائة صلاة ، فإن صعوبة المائة لا تصحح الإقدام عليها عند العقلاء الا لغرض مهم ، وسهولة الصلاتين تصحح الإقدام عليهما لأدنى غرض.
وأما الإجماع فهو ـ مع عدم ثبوته بنحو معتدّ به ـ لم يتضح كونه إجماعا تعبديا لقرب استناده إلى بعض الوجوه المتقدمة التي عرفت وهنها. فلا مجال لرفع اليد به عن مقتضى الإطلاقات اللفظية أو المقامية والأصل على ما تقدم تفصيله في الموضع الأول.