المكلف عليها ، ولو لا التدارك لكان تفويت الملاكات الواقعية قبيحا كما ذكر في تقرير المحذور.
لكن لا يخفى أنه لا ملزم بالتدارك كما ذكره غير واحد ، إذ مع فرض كون مصلحة الطرق أهم من الملاكات الواقعية الفائتة لا قبح في تفويت الملاكات ولا يلزم معه تداركها ، ومع فرض عدم أهميتها يقبح تفويت الملاكات لأجلها ، ولا ينفع فيه التدارك بها.
ولا سيما مع كون عدم التدارك هو المناسب لمرتكزات المتشرعة ، لما هو المرتكز عندهم من أن الجهل بالواقع موجب لتفويته ، وأن ما فعله الظالمون مما سبب تضييع الأحكام كان سببا لخسارة الناس وحرمانهم من بركاتها ، وربما يستظهر ذلك من بعض الأخبار.
اللهم إلا أن يكون المراد بتدارك ما فات مجرد وجود المزاحم المصحح لتفويته. لكنه خلاف ظاهر كلماتهم خصوصا شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
وكيف كان ، فهذا الوجه وإن دفع المحذور المذكور ، إلا أنه لا ينفع في ما نحن فيه ، إذ مرجعه إلى كون ملاك سلوك الطرق مزاحما للملاكات الواقعية ، لمنافاته لها عملا ، ومن الظاهر أنه مع تزاحم الملاكات يكون التأثير للأقوى منها ، ويسقط الأضعف عن تأثير الحكم الذي يقتضيه ، ولازم ذلك في المقام سقوط الأحكام الواقعية ، ولزوم سلوك الطرق ، وهو راجع إلى الوجه الثاني من التصويب ، لعدم توقف التصويب على كون قيام الطرق موجبا لتغير الملاك الواقعي الثابت للفعل بعنوانه الأولي ، بل يكفي تغير ملاكه بعنوان ثانوي طارئ عليه ، كعنوان سلوك الطرق ومتابعتها ، الذي هو من عناوين فعل المكلف الثانوية الطارئة عليه بسبب قيام الطرق ، كما لا يخفى.
نعم ، هذا الوجه لا يقتضي الإجزاء مع إمكان التدارك بمثل الإعادة والقضاء ، لعدم منافاته للفوت ، فإن وجود المصحح لتفويت الملاكات في