. وربما يظهر ذلك من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه ، وحكي أيضا عن المحقق الخراساني قدّس سرّه.
ولا يخفى أنه إن كان المراد بالحكم الإنشائي أو الشأني الحكم الذي لم يتم ملاكه ولا موضوعه فلا يصلح لأن يترتب عليه العمل ، نظير الحكم الاقتضائي ، في مقابل الحكم الفعلي الذي تم ملاكه بالنحو المذكور ، فهو راجع إلى التصويب الباطل.
وإن كان المراد به ما لم يبلغ مرتبة الامتثال بسبب الجهل به ، ويكون المراد بالفعلي ما كان بالغا المرتبة المذكورة ، فهو مسلم ، إلا أنه لا ينفع في جواز اجتماع الحكمين ، ضرورة امتناع اجتماع الحكمين الواقعيين المتضادين وان لم يكونا معا فعليين بالمعنى المذكور ، فضلا عما لو كان أحدهما فعليا ، كما في المقام ، ولذا كان الدليل على الحكم دليلا على نفي ضده وإن لم يتنجز ، كما هو ظاهر.
الرابع : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في بعض أقسام الحكم الظاهري من أن الحكم الواقعي وإن كان فعليا بنحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، إلا أن فعليته لا تستتبع البعث والزجر في نفس المولى ، لوجود المانع ، وهو المصلحة الملزمة بالترخيص الجدي الظاهري.
وفيه : أن عدم بلوغ الحكم مرتبة البعث والزجر راجع إلى عدم كونه فعليا ، بحيث يكون العلم به منجزا له ، فإن الحكم الفعلي هو الواصل إلى المرتبة المذكورة ، ولا يكون العلم به دخيلا في موضوعه وملاكه ثبوتا ، بل يكون منجزا له مع كونه على ما هو عليه قبل التنجز تام الملاك والموضوع ، وحيث إن الحكم الفعلي بعد تنجزه واصل إلى مرتبة البعث والزجر فهو قبل التنجز كذلك.
نعم ، قد يكون وصول الحكم دخيلا في فعليته متمما لملاكه وموضوعه وموجبا لوصوله الى مرتبة البعث والزجر ، نظير ما تقدم من أخذ العلم في موضوع الحكم المعلوم ، فهو قبله غير واصل إلى مرتبة الفعلية ولا إلى مرتبة