لكن الظاهر أن اعتبار وصول الحجية في ترتب الأثر المذكور ليس لكون الوصول دخيلا في مقتضي الأثر عليه ، وهو لزوم الاطاعة ، فان تمام المقتضي والموضوع ثبوتا بنظر العقل هو الجعل الواقعي ، نظير اعتبار وصول التكليف في ترتب الأثر عليه ، وهو لزوم الاطاعة ، فان تمام المقتضي والموضوع للاطاعة بنظر العقل هو التكليف الواقعي بنفسه ، وليس وصوله إلا شرطا في ذلك ، لا أنه تمام المقتضي أو متمم له.
ويترتب على ذلك أنه لا يلغو قيام الطرق ولا جريان الأصول في الحجية إثباتا ونفيا ، لترتب العمل على مؤدى الطرق والأصول بعد كون تمام المقتضي للعمل هو الحجية.
ولا مجال معه للإشكال في استصحاب عدم الحجية بعدم ترتب الأثر عليه ، لأنه يكفي في عدم المعذرية والمنجزية المستتبعين للعمل الشك في الحجية الحاصل بالوجدان ، ولا يحتاج فيه لاحراز عدمها بالاستصحاب وغيره.
لاندفاعه : بأن عدم المعذرية والمنجزية وإن كان يترتب بمجرد الشك ، إلا أن ترتبه بملاك عدم حصول شرط المعذرية والمنجزية ، بخلاف ترتبه مع إحراز عدم الحجية ، فإنه بملاك عدم المقتضي لهما ، ومثل هذا الاختلاف كاف في الأثر المصحح لجريان استصحاب عدم الحجية.
ومن ثمّ جرى استصحاب عدم التكليف ، مع أن الشك في التكليف كاف في البراءة عنه وعدم وجوب العمل عليه عقلا.
وأما ما ذكره المحق الخراساني قدّس سرّه في حاشية الرسائل من أن الحجية وعدمها لما كانا مما تناله يد الجعل الشرعي ، وتكون موردا لتصرف الشارع لم يتوقف جريان الاستصحاب فيهما على ترتب الأثر الشرعي ، وإنما يحتاج إلى ذلك في استصحاب الموضوعات الخارجية التي لا تنالها يد الجعل.
فهو لا يكفي في دفع الإشكال ، فإن استصحاب الأمور التي تنالها يد