ورواية عبيدة السلماني ، سمعت عليا عليه السّلام يقول : «يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا بما لا تعلمون ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال قولا آل منه إلى غيره ، وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه». فقام عبيدة وعلقمة والأسود واناس معهم فقالوا : يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال : «يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلّى الله عليه وآله» (١).
الثانية : ما تضمّن اختصاص الأئمة عليهم السّلام بالعلم بالتأويل وأنهم الراسخون في العلم ، وما تضمّن تفسير قوله تعالى : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) بهم عليهم السّلام ، وأن علم الكتاب عندهم ، وإليهم ميراثه خاصة ، وعهد بيانه إليهم ، وهم المستنبطون ، ووجوب الرجوع لهم في تفسير القرآن ، وأن المتمسّك بالقرآن هو الذي يأخذه منهم ومن سفرائهم إلى شيعتهم ، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين.
الثالثة : ما تضمّن النهي عن تفسير القرآن مطلقا ، أو عن تفسيره بالرأي ، أو من غير علم ، وعن القول والمراء والجدال فيه ، وأخذه من غير الائمة عليهم السّلام ، وأن الرجل ينتزع الآية فيخرّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض ، وأنه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر ، ونحو ذلك.
الرابعة : ما تضمن أن للقرآن ظهرا وبطنا ، وأن فيه ناسخا ومنسوخا ، وأنه ليس شيء أبعد عن عقول الرجال منه ، ومن تفسيره ونحو ذلك.
لكن النصوص المذكورة على كثرتها لا شاهد فيها بالمدعى.
أما الطائفة الاولى فالعمدة فيها صحيح منصور ، وهو ظاهر في إرادة لزوم نصب الإمام ، ليكون حجة على الناس في رفع الاختلاف وبيان الحق ، وأن القرآن لا يكفي في ذلك ، وهو لا ينافي حجية ظاهر الكتاب في مقام العمل كظاهر كلام الإمام عليه السّلام الذي لا يرفع الاختلاف أيضا. فالمراد فيه بالحجة الحجة
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ : ١٢٩ ، باب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٢٧.