الفصل الخامس
في حجية خبر الواحد
تمهيد :
استنباط الحكم الفرعي من قول المعصوم عليه السّلام يتوقف على امور ..
الأول : صدوره.
الثاني : ظهوره في المعنى.
الثالث : إرادة المتكلم لظاهر الكلام.
ولا إشكال مع العلم بهذه الامور أو ببعضها.
وأما مع الشك فالمتكفل بالأخير هو أصالة الظهور ، التي تقدم الكلام فيها في الفصل الأول ، وتقدم ابتناؤها على أصالة الجهة وعدم الغافلة وغيرهما ، وليست هي أصلا مستقلا في قبال أصالة الجهة.
وأما الأمر الثاني فقد تقدم في الفصل الثاني أنه لم يذكر طريق غير علمي له عدا قول اللغويين ، كما تقدم المنع من حجيته.
وأما الأمر الأول فالمتكفل له هذه المسأله ، لأن من أهم الطرق غير العلمية على صدور الكلام من المعصوم عليه السّلام هو خبر الواحد. بل هو الطريق الوحيد الذي وقع الكلام في حجيته بالخصوص.
كما أنه ينفع في غير الكلام من أفراد السنة ـ أعني الفعل والتقرير ـ بل ينفع في غير السنة مما يقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الكلية كالقرائن الخارجية التي تنهض ببيان المراد من الكتاب والسنة ، كما لا يخفى.