يضم جماعتهم ، كما هو الظاهر من سيرة أهل القرى والاحياء المبنية على البساطة والبعد عن الحضارة الحديثة والمدنية المعقدة التي باعدت بين الناس وأشغلت كلا بنفسه.
نعم ، ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن التكليف بالتفقه والانذار والحذر استغراقي انحلالي لا مجموعي ارتباطي ، فيجب على كل أحد القيام بها وإن عصى غيره.
فإن تم كان قرينة في المقام على حجية الخبر من المنذرين بنحو صرف الوجود الشامل للواحد ، لأن الحذر إذا كان غاية لوجوب الإنذار بنحو الانحلال دل على كفاية الانذار من شخص واحد في وجوب الحذر الملازم لحجيته.
وما ذكره مقطوع به في الحذر ، وهو الظاهر في التفقه والإنذار ، كما هو الحال في كل الخطابات الشرعية الموجهة للجمع.
ومن ثم استفيد من الآية الشريفة وجوب الاجتهاد وتبليغ الأحكام كفاية على كل أحد ولو لم يقم به غيره.
وعلى هذا فظهور الآية في عموم الحجية تبعا لمقتضى سيرة العقلاء مستحكم. فتأمل جيدا.
وأما الاستشهاد في الأخبار بالآية الشريفة لوجوب النفر لمعرفة الامام فهو بلحاظ ظهورها في جواز الاستعانة بالغير في الفحص وعدم وجوب مباشرة كل أحد له ، لا لظهورها في اعتبار المعرفة العلمية ، بل اعتبارها في معرفة الإمام مستفاد من دليل خاص غير الآية.
الثالث : ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن التفقه الواجب إنما هو معرفة الأحكام الشرعية ، والإنذار الواجب إنما يكون بها ، والحذر لا يجب إلا عقيبه ، لا عقيب كل إنذار ، فإذا لم يحرز المكلف المنذر أن الإنذار بالأحكام الشرعية لاحتمال خطأ المنذر أو تعمده الكذب لا يحرز تحقق موضوع وجوب الحذر ، ولا يحرز تحقق موضوعه إلا بالعلم بموافقة الإنذار للواقع ، فهو نظير : أخبر زيدا