حيث فرض العلم الإجمالي بإصابة بعض الطرق للتكاليف الواقعية ، إذ مع تنجز أطرافه به ينحل العلم الإجمالي الكبير لا محالة.
نعم ، لو فرض في المقام احتمال خطأ جميع الطرق الظنية ، وانحصار التكاليف في الشبهات الخالية عنها اتجه عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير ، ويكون حينئذ نظير مثال الإنائين المتقدم. لكن لا يظن بأحد دعوى ذلك.
إن قلت : على هذا يتجه انحلال العلم الإجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الطرق بالعلم الإجمالي بوجودها في ضمن خصوص موارد الأخبار ، لما تقدم من وفاء الأخبار بالمعلوم بالإجمال ، فلا يجب الاحتياط في الموارد التي تنفرد بها بقية الطرق عن الأخبار ، ولا يتم أصل الإشكال.
قلت : وفاء الأخبار بالمعلوم بالإجمال إنما يوجب الانحلال لو كانت موارد الأخبار أخص مطلقا من موارد بقية الطرق لتنجز موارد الأخبار بالعلم الإجمالي الحاصل فيها على كل حال ، فيمنع من تنجز بقية الاطراف بالعلم الإجمالي الشامل لها ، أما حيث كان بين موارد الأخبار وموارد بقية الطرق عموم من وجه فلا مجال للانحلال ، إذ وفاء موارد الأخبار بالمعلوم بالإجمال لكون بعضها ، بل كثير منها ، موردا لبقية الطرق ، لا لخصوصية للأخبار في العلم الإجمالي المذكور ، ولذا لا يبعد وفاء موارد بقية الطرق ـ التي منها موارد الاشتراك بينها وبين الأخبار ـ بالمعلوم بالإجمال ، فلو كان ذلك كافيا في انحلال العلم الإجمالي لزم الاحتياط في خصوص موارد بقية الطرق ، دون الموارد التي تنفرد بها الاخبار.
نعم ، لو كان مورد اجتماع الأخبار مع بقية الطرق وافيا بالمعلوم بالإجمال كان اللازم تنجزه وحده وانحلال العلم الإجمالي به. فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الأخبار ، ولا الأخبار في مورد انفرادها عن بقية الطرق. إلا أن وفاءه بالمعلوم بالإجمال غير ظاهر.