وبالجملة : بعد فرض عدم حجية الأخبار بالخصوص وكون النسبة بينها وبين بقية الطرق العموم من وجه يتعين عدم خصوصيتها من بين أطراف العلم الإجمالي بنحو تقتضي انحلاله ولزوم العمل بجميعها.
نظير ما لو كان هناك عشر أوان ، سبع منها خزف ، وسبع بيض ، تجتمع البيض والخزف في أربع منها ، وعلم إجمالا بنجاسة ست من العشر ، فإن كلا من البيض والخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالإجمال ، إلا أنها لا تقتضي انحلال العلم الإجمالي ، لعدم المرجح لأحد الصنفين في التنجز.
نعم ، لو قامت البينة على نجاسة الخزف كان تنجزها بالبينة موجبا لانحلال العلم الإجمالي ، لترجحها بسبب البينة في التنجز على بقية الأواني وإن احتمل خطأ البينة.
ومنه يظهر الوجه في انحلال العلم الإجمالي بالأخبار لو فرض ثبوت حجيتها بالخصوص ، لأن حجيتها كافية في ترجيحها على بقية الطرق ، وتنجيز مواردها ، وحل العلم الإجمالي بها وإن احتمل خطؤها.
نعم ؛ قد يقال : الأخبار وإن لم تفرض حجيتها بالخصوص إلا أن العلم الإجمالي بصدور بعضها يقتضي خصوصيتها في التنجز ، إذ ليست هي كبقية.
الطرق ، لأن صدور الخبر مقتض للعمل به وإن لم يعلم بمطابقة ظهوره للواقع ، لاحتمال احتفافه بالقرينة ، أو صدوره تقية أو نحوهما ، بخلاف بقية الطرق ، فإنها لا تقتضي العمل بأنفسها ، بل من جهة العلم بإصابتها للواقع.
وحينئذ فالعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار المتضمنة للتكاليف الإلزامية موجب لخصوصية موارد الأخبار في التنجز ، لرجوعه الى العلم بقيام الحجة على التكاليف الواقعية في ضمن موارد الأخبار ، الموجب لتنجزها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في جميع موارد الشبهات الحكمية ، أو في خصوص موارد الطرق غير المعتبرة ، فيصلح لحل العلم