الإجمالي المذكور ، ولا يتنجز حينئذ إلا موارد الأخبار.
وأما المنع من الانحلال من جهة أن الأخبار وان كانت وافية بالمعلوم بالإجمال ، إلّا أن التكاليف المعلومة في ضمنها لما كانت أقل من التكاليف المعلومة في ضمن مطلق الطرق لم تصلح لحل العلم الإجمالي بالأكثر ، فالمقام نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة ست من عشر أوان فيها سبع خزف علم بنجاسة أربع منها ، فإن الخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالإجمال ، إلا أن المحرمات المعلومة فيها لما لم تكن بقدر المحرمات المعلومة في ضمن تمام العشر لم تصلح لحل العلم الإجمالي القائم بتمام العشر.
ففيه .. أولا : أن التكاليف المعلومة في ضمن الأخبار ليست أقل من التكاليف المعلومة في ضمن جميع الطرق ، إذ لا طرق لإحراز وجود تكاليف في موارد بقية الطرق لا تدل عليها الأخبار.
وثانيا : أن ذلك لو سلم لا يكون مانعا من الانحلال ، لأن التكاليف المعلومة في ضمن الأخبار وإن كانت قليلة ، إلا أنها لما كانت منجزة لجميع موارد الأخبار لزم الاحتياط في الأخبار مع قطع النظر عن العلم الإجمالي القائم بجميع الطرق ، فلا يكون للعلم الإجمالي القائم بجميع الطرق أثر بالإضافة إلى الأخبار ، فلا يؤثر في بقية أطرافه ، لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي كونه منجزا لتمام أطرافه ، فلو كان بعضها منجزا في نفسه امتنع الرجوع فيه للأصول الترخيصية فلا يمنع العلم الإجمالي من الرجوع لها في بقية الأطراف لعدم معارضتها بمثلها في الأطراف الأخر المنجزة في نفسها.
وبالجملة : الظاهر أن ما ذكر من انحلال العلم الإجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الشبهات الحكمية ، أو في ضمن خصوص موارد الطرق غير العلمية بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في ضمن خصوص الأخبار متجه في نفسه ، ولازمه وجوب الاحتياط في خصوص الأخبار ، وجواز الرجوع في بقية