الفصل السادس
في حجية مطلق الظن
والظاهر أن الكلام هنا مختص بحال انسداد باب العلم في المسألة وانحصار الأمر بغيره ، لأن الوجوه الآتية في الاستدلال لا تقتضي لزوم الاكتفاء بالظن وعدم وجوب تحصيل العلم لو امكن.
ومنه يظهر أنه لا مجال لمنع الوجوه الآتية وإبطالها بما تظافرت الأدلة به من عموم حرمة العمل بالظن وعدم حجيته في نفسه ، وخصوص ما ورد في بعض الظنون كالقياس ، بدعوى : أنها تكشف إجمالا عن خلل في الوجوه العقلية التي اقيمت على الحجية لو فرض عدم تيسر الجواب عنها تفصيلا.
إذ يمكن حمل الأدلة المذكورة على خصوص صورة تيسر العلم بحكم المسألة ، فلا تنافي الوجوه المستدل بها في المقام لتكشف عن بطلانها.
اللهمّ إلا أن يدعى امتناع حمل الأدلة المذكورة على خصوص صورة انفتاح باب العلم بحكم المسألة ، خصوصا ما ورد في الظن الممنوع عنه بالخصوص كالقياس. وغاية ما يمكن حملها على صورة انفتاح باب العلم أو العلمي بمعظم المسائل ، وإن فرض انسداده في خصوص المسألة ، وحينئذ فالأدلة المذكورة تلائم دليل الانسداد ، دون الوجهين الأولين ، لوضوح أنه يكفي فيهما انسداد باب العلم بحكم المسألة وإن لم ينسد في المعظم ، فتكون الأدلة المذكورة كاشفة عن خلل فيهما إجمالا ، فيكونان كالشبهة في مقابل البديهة.
وكيف كان ، فقد استدل على حجية مطلق الظن بوجوه ...