الخراساني ، إما لعدم التكليف بها واقعا أو لكونها حرجية.
ففيه : ـ مع ابتناء ذلك على لزوم تبعيض الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام ، ولا يقول به المحقق الخراساني قدّس سرّه ـ أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين المحتملات فقط ، بل ينشأ أيضا من صعوبة ضبط موارد الاحتياط وتحديد مقداره عند تعدد جهات الشك ، ولا سيما مع عدم انضباط الأحكام التي يبتلى بها المكلف ، فبناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه يتعين سقوط الاحتياط من أول الأمر ، وعلى ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه يتجه الاحتياط حتى تصل النوبة إلى المحتملات الحرجية.
هذا ، مع أن إيكال الأمر إلى لزوم الحرج الشخصي من نفس المحتملات لا يكفي في رفع الحرج ، لعدم الضابط لذلك مع ما أشرنا إليه من عدم انضباط الأحكام التي يبتلى بها المكلف ، بل لا يرتفع الحرج إلا بتشريع طريق مضبوط لا يلزم منه الحرج ، أو برفع الأحكام كلية. فتأمل. فالظاهر اختلاف المبنيين فيما هو محل الكلام.
ثم إنه حيث عرفت أن الظاهر هو ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فالذي ينبغي أن يقال : إنه بناء على أن تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي ، أو لزوم الحرج منه موجب لسقوط الاحتياط كلية ، لأن الاضطرار أو الحجر مانع من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال الذي هو منشأ الاحتياط ، فلا مجال للتمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام ، لما أشرنا إليه من أنه لا مجال لإهمال التكاليف في المسائل التي انسد فيها باب العلم ، فإن ذلك مستلزم لفعليتها وقصور قاعدة نفي الحرج عن رفعها تخصيصا.
ودعوى : أن إعمال القاعدة ليس بلحاظ رفع الأحكام المذكورة المستلزم لإهمالها ، بل بلحاظ استكشاف وجوب تحصيلها بطريق آخر غير الاحتياط لا يلزم منه الحرج.