مدفوعة : بعدم نهوض القاعدة بتشريع الأحكام التي يرتفع بها الحرج ، بل هي مختصة برفع الأحكام الحرجية ، والمفروض امتناعه في المقام ، الموجب لتخصيص القاعدة فيه.
نعم ، لو فرض العلم في المقام بعدم رضا الشارع الأقدس بلزوم الحرج في المقام كشف ذلك عن تشريع طريق آخر غير الاحتياط.
إلا أنه ليس راجعا إلى قاعدة نفي الحرج القابلة للتخصيص ، بل إلى العلم الذي هو حجة ذاتية نظير العلم بعدم رضا الشارع باختلال النظام.
أما بناء على أن تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال ، بل يتنزل للتبعيض في الاحتياط ، فيمكن الاستدلال بالقاعدة ، لعدم منافاتها لما تقدم من عدم جواز الإهمال.
هذا ، والظاهر أنه لا مجال للبناء على تبعيض الاحتياط ، خصوصا فيما إذا لم يكن منشأ سقوط الاحتياط التام هو التعذر ، بل التعبد الشرعي من جهة الحرج ونحوه. وتمام الكلام في مباحث الشبهة المحصورة.
ومن هنا لا مجال لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من لزوم الاحتياط في موارد الظن بالتكليف ، بل في موارد الشك أيضا ، لاندفاع العسر بترك الاحتياط في موارد الظن بعدم التكليف ، وكذا اختلال النظام.
نعم ، قد يدعى لزوم العمل بالظن بالتكليف للعلم الإجمالي بإصابة بعض الظنون للواقع ، فينحل به العلم الإجمالي الكبير الذي أطرافه جميع الشبهات ، لوفاء أطراف الأول بالمعلوم في الثاني ، فإنه لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في غير موارد الظن ، وحينئذ فالعمل بالظن ليس من باب التبعيض في الاحتياط ، بل من باب الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الذي اختصت المنجزية به بعد انحلال العلم الإجمالي الكبير به.
لكن ذلك ـ لو تم ـ لا يختص بالظن ، بل يجري في جميع موارد الطرق