غير العلمية ، وإن لم تفد الظن الشخصي. وقد سبق في الوجه العقلي لحجية الخبر انحلال العلم المذكور بالعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار ، ومقتضى ذلك اختصاص الاحتياط بها ، دون بقية موارد الطرق غير العلمية.
نعم ، هذا موقوف على عدم لزوم محذور اختلال النظام أو الحرج من الاحتياط فيها. وهو في غاية الإشكال ، بل المنع ، كما أشرنا إليه هناك.
ومن ثمّ لا مجال لإبطال هذه المقدمة من هذه الجهة.
غاية الأمر أنه يتعين لأجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بموارد الأخبار ، بحيث لو فرض تماميته بحيث يقتضي الرجوع للظن بالتكليف لكان مختصا بموارد الأخبار ، فيرجع فيها إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورده ، مع الرجوع في غيرها إلى الأدلة الأخر ، كظهور الكتاب ، أو السنة القطعية ، أو الأصول ، وإن ظن بخلافها.
وليس هذا من باب تقديم الأصل على الدليل ، بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالأصل ، وإنما يتعين تقديم الدليل على الأصل فيما لو كان عموم دليليته شاملا لمورد الأصل ، بخلاف المقام.
هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة ، أو من العلم باهتمام الشارع بالأحكام بنحو لا يرضى بإهمالها لمحذور الخروج عن الدين ، الناشئ من انسداد باب العلم في معظم المسائل ، أما الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكليف في خصوص مورد لانسداد العلم فيه ، كما في الدوران بين القصر والتمام ، فسقوطه مبني على كثرة موارد العلم الإجمالي المذكور بنحو يلزم من الاحتياط فيها المحاذير المتقدمة ، وهو محتاج إلى تأمل واستقصاء لا يسعه المقام.
وكيف كان ، فهو لا يخل بهذه المقدمة ، لعدم وفائه بمعظم المسائل. هذا كله في الاحتياط.