الإجمالي أو غيره مع عدم لزوم الاحتياط التام فيه ، كما أشرنا إليه آنفا.
واخرى : من حيث عدم الوجه في جعل المعيار فيه قوة الاحتمال ، كما تقدم في الوجه الأول.
وثالثة : من حيث أن مراعاة قوة الاحتمال تقتضي عدم الاكتفاء بمتابعة الظن بالتكليف ، بل لا بد من مراعاة الاحتياط في موارد الشك في التكليف لو فرض عدم لزوم العسر منه ، نظير ما تقدم على الوجه الأول ، فإن الظن بالامتثال موقوف على ذلك ، ولا يكون بالاقتصار في ترك الاحتياط على الموهومات ، كما نبه له في الجملة بعض الأعاظم قدّس سرّه.
ودعوى : أن اهتمام الشارع بالتكاليف المنجز لها ليس بنحو يقتضي امتثالها القطعي ، ليكون الاقتصار فيها على بعض المحتملات مبنيا على تبعيض الاحتياط ، فيجري ما تقدم. بل بنحو يقتضي امتثالها في خصوص موارد الظن ، فالاقتصار على الظن لانه هو الواجب ابتداء ، لا تنزلا بعد تعذر العلم.
مدفوعة : بأن تحديد مقدار الامتثال تابع للعقل لا للشارع ، وليس للشارع إلا جعل الأحكام وتنجيزها بنصب الحجة عليها أو إيجاب الاحتياط فيها ، مع إيكال كيفية الامتثال للعقل ، وهو يحكم بلزوم الامتثال القطعي. والتنزل لغيره مبني على تبعيض الاحتياط كما ذكرنا.
مع أنه لو فرض كون تحديد الامتثال بيد الشارع بحيث يكون له التنجيز بنحو خاص ، فكما يمكن تنزله للظن يمكن تنزله للشك ، ولا معين للأول. ومجرد أقربيته بنظر المكلف لا يقتضي تعينه ، لما تقدم عند الكلام في قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وإن كان المدعى أن المنجز للأحكام ليس هو اهتمام الشارع بها ، بل العقل بعد اطلاعه على الاهتمام المذكور يحكم بحجية الظن ومنجزيته للأحكام لأقربيته ، ومن ثم يكون الظن حجة عقلية ومرجعا في تنجيز التكليف وإثباته