والمناسب التعرض لما وقع الكلام فيه بينهم بلحاظ بعض الآثار المترتبة عليه فنقول :
القطع الموضوعي إما أن يتعلق بموضوع واقعي لا حكم له شرعا ، كقيام زيد ، أو بموضوع له حكم شرعي كالاستطاعة ، أو بنفس الحكم الشرعي ، كوجوب الحج.
لا إشكال في الأول.
وعلى الأخيرين فالحكم المترتب على القطع ..
تارة : يكون مماثلا لحكم المقطوع أو للحكم المقطوع به ، بان يتفقا نوعا ومتعلقا ، كما لو قال : إن علمت أنك مستطيع وجب عليك الحج ، أو : إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك الحج ، مع فرض أن تمام موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة ، وأن الوجوب الثابت بسبب العلم بها أو بوجوب الحج هو وجوب آخر غير ذلك الوجوب.
واخرى : يكون مضادا له ، كما لو قال : إن علمت أنك مستطيع حرم عليك الحج ، أو : إن علمت أن الحج واجب عليك حرم عليك الحج.
وثالثة : يكون مخالفا له بأن يتعدد متعلقهما ، كما لو قال : إن علمت انك مستطيع وجب عليك التصدق ، أو : إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك التصدق.
لا إشكال في إمكان الأخير.
كما لا ينبغي الإشكال في امتناع الثاني ، لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين ولا يصححه اختلاف الحكمين رتبة ، لما ذكره غير واحد من أن الاختلاف الرتبي لا يصحح اجتماع الضدين. فإن ملاك التضاد بين الأحكام المانع من اجتماعها في متعلق واحد تنافيها في مقام العمل ، وهو لا يرتفع باختلاف الرتبة المذكور.