عبارة عن وجوب المتابعة ، حتى تتوقف على فرض أثر للمؤدى تتحقق المتابعة بلحاظه ، بل هي ـ كما تقدم ـ معنى اعتباري يقتضي الاعتماد على الطريق في إثبات المؤدى والبناء عليه ، وهذا المعنى لا يتقوم بفرض الأثر للمؤدى.
نعم ، لا بد في تصحيح التعبد من فرض أثر يخرجه عن اللغوية ، ويكفي فيه الأثر المفروض في المقام المترتب على نفس التعبد والإحراز.
مع أن هذا ـ لو تم ـ إنما يمنع من قيام الطرق مقام القطع الموضوعي لو فرض عدم الأثر للمؤدى ، أما لو فرض ثبوت الأثر له أيضا فلا وجه للمنع. فلاحظ.
ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أدلة اعتبار الطرق وحجيتها تكون واردة على دليل حكم القطع الموضوعي ورودا واقعيا ، نظير أدلة مملكية الحيازة مع أدلة أحكام الملك ، لا حاكمة عليه حكومة واقعية ، كما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه وغيره ، إذ الحكومة عندهم مختصة بباب التنزيل ، وقد عرفت أنه لا تنزيل في المقام ، وأن الطرق من أفراد الموضوع الحقيقية بسبب التعبد الشرعي.
ومن الغريب ما يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الحكومة في المقام ظاهرية. فإن الحكومة الظاهرية إنما تجري في ما يقتضي إحراز الموضوع إثباتا مع تبعيته للواقع ثبوتا ، والإحراز بالطرق في المقام محقق للموضوع واقعا ، لا لاحرازه إثباتا ، فإن المحرز ظاهرا بالطرق هو المؤدّى ، والمفروض عدم كونه موضوع الحكم ، وإنما الموضوع هو الاحراز المحقق بها واقعا بضميمة دليل التعبد.
نعم ، قيامها مقام القطع الطريقي بملاك الحكومة الظاهرية ، لأن المحرز بها ظاهرا هو الواقع الذي هو موضوع الأحكام الشرعية أو العقلية من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، مع تبعية الأحكام ثبوتا للموضوعات الواقعية ، لا