النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (١).
وإذا كنّا نقول : إنّ مصادر التشريع هي الكتاب والسنّة ، فبلحاظ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلّا وحي يُوحى ، فنفس النبيّ صلى الله عليه وآله لها من القداسة ما يؤهّلها للوصول إلى الأحكام الحقيقيّة ، ولا يعتريها الخطأ ولا النسيان ولا السهو ؛ للتسديد الإلهيّ الذي نطلق عليه العصمة.
بعد هذا نلخّص ممّا قلناه بعض النتائج ، منها :
١) كلّ حكمٍ صادرٍ من الله ، وقام عليه الدليل وفق الأدلّة التي هي من اختصاص المجتهد ، لا بدّ من العمل به والاتزام به تعبّداً ، سواء علمنا العلّة التامّة أو الحكمة أو الاقتضاء منه أم لم نعلم ، لأنّ ذلك من لوازم التوحيد الحقّ.
أنظر إلى هذه الرواية عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : ما تقول في رجلٍ قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، وكم فيها؟
قال عليه السلام : عشر من الإبل ، قلت : قَطَع اثنتين؟
قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثاً؟
قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعاً؟
قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون!
إنّ هذا هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال عليه السلام : مهلاً يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنَّ المرأة تقابل الرجلَ إلى ثُلث الدِّية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان ، إنّك أخذتَني بالقياس ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ يوسف : ٤٠.