والسنّة إذا قيست مُحق الدين (١).
٢) كلّ حكمٍ صادرٍ عن غير الله فهو من أحكام الجاهليّة وقوانينها إذ لا يحقّ لأحد التشريع أو الوضع ، وعدَّ القرآن مَن لا يحكم بما أنزل الله كالمعطِّلين للأحكام ، وكالمشرّعين وفق أهوائهم واجتهاداتهم من الفاسقين والظالمين والكافرين.
قال تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (٢) ، وقال سبحانه : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٣) ، وقال عزّ شأنه : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (٤).
يقول السيّد الطباطبائيّ قدس سره : وقد اختلف المفسّرون في معنى كُفْرِ مَن لم يحكم بما أنزل الله ، كالقاضي يقضي بغير ما أنزل الله والحاكم يحكم على خلاف ما أنزل الله ، والمبتدع يستنّ بغير السنّة. وهي مسألة فقهيّة ، والحقّ فيها أنّ المخالفة لحكم شرعيّ أو لأيّ أمر ثابت في الدين في صورة العلم بثبوته والردّ له توجب الكفر ، وفي صورة العلم بثبوته مع الردّ له لا توجب كفراً ولا فسقاً ، لكونه قصوراً يُعذَر فيه إلّا أن يكون قَصَّر في شيء من مقدّماته ، وليراجع في ذلك كتب الفقه (٥).
وقد أكّد الإسلام على وجوب الرجوع إلى أحكام الله والعمل بها ، وحرّم الترافع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ح ٦.
٢ ـ المائدة : ٤٤.
٣ ـ المائدة : ٤٥.
٤ ـ المائدة : ٤٧.
٥ ـ تفسير الميزان ٥ : ٣٤٨.