إلى قضاة الجور وحكّامهم إلّا مع التقيّة والخوف ، ولا يمضي حكمهم وإنْ وافق الحقّ ، فقد ورد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : أيَّما مؤمنٍ قدّم مؤمناً في خصومةٍ إلى قاضٍ أو سلطانٍ جائرٍ فقضى عليه بغير حكم الله فقد شَرِكه في الإثم (١).
وفي مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله «الصادق» عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟
فقال عليه السلام : مَن تَحاكمَ إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يَحكُم له فإنّما يأخذه سُحْتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يُكفَرَ به.
قال الله تبارك وتعالى : (يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ) (٢).
وعن محمّد بن مسلم قال : مرّ بي أبو جعفر «الباقر» عليه السلام أو أبو عبد الله «الصادق» عليه السلام وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة ، فدخلتُ عليه من الغد ، فقال عليه السلام لي : ما مجلسٌ رأيتُك فيه أمس؟ قلت له : جُعلتُ فداك ، إنّ هذا القاضي لي مُكرم ، فربّما جلستُ إليه ، فقال لي عليه السلام : وما يُؤْمِنُك أن تنزل اللعنةُ فتعمَّ مَن في المجلس؟! (٣)
وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : القضاة أربعة : ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بِجَورٍ وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ح ١.
٢ ـ نفسه ١ : ٦٧ / ح ١٠ ـ باب اختلاف الحديث ، والآية في سورة النساء : ٦٠.
٣ ـ نفسه ٧ : ٤١٠ ـ ٤١١ / ح ١.